صفحة جزء
7 - باب الرجل يتحرك سنه ، هل يشدها بالذهب أم لا ؟

قال أبو جعفر : قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سنه ، فيريد أن يشدها بالذهب .

فقال أبو حنيفة : ليس له ذلك ، وأن يشدها بالفضة كذلك .

6742 - حدثنا محمد بن العباس قال : ثنا علي بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة .

وقال أصحاب الإملاء ، منهم بشر بن وليد ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة ، أنه لا بأس أن يشدها بالذهب .

وقال محمد بن الحسن : لا بأس أن يشدها بالذهب ، كذلك .

وكان من الحجة لأبي حنيفة ، في قوله الذي رواه محمد ، عن أبي يوسف عنه ، أنه قد نهي عن الذهب والحرير ، فنهي عن استعمالهما ، وكان ما نهي عنه من الحرير ، قد دخل فيه لباسه ، وعصب الجراح به .

فكذلك ما نهي عنه من استعمال الذهب ، يدخل فيه شد السن به .

وكان من الحجة لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك على أبي حنيفة في روايته عن أبي يوسف عنه ، أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير ، إن كان ما فعل ؛ لأنه علاج للجراح ، فلا بأس به ؛ لأن ذلك دواء ، كما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، لبس الحرير من الحكة التي كانت بهما ، كذلك عصائب الحرير ، إن كانت علاجا للجرح لتقل مدته ، كما أن الثوب الحرير علاج للحكة ، فلا بأس بها ، وإن يكن علاجا للجرح ، فكانت هي وسائر العصائب في ذلك سواء ، فهي مكروهة .

فكذلك ما ذكرنا من الذهب ، إن كان يراد منه أنه لا ينتن كما تنتن الفضة ، فلا بأس به ، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن أسعد ، أن يتخذ أنفا من ذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية