صفحة جزء
[ ص: 279 ] 6895 - حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر قال : ثنا سفيان ، عن عمران بن مسلم ، قال : رأيت أنس بن مالك قاعدا ، قد وضع إحدى رجليه على الأخرى .

فقد روينا عن هؤلاء الجلة ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا مما لا يصل إلى تبيينه من طريق النظر ، فنستعمل فيه ما استعملناه في غيره من أبواب هذا الكتاب .

ولكن لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما وصفنا في الفصل المتقدم ، وروي عن كعب بن عجرة أنه قال : إنه لا يصلح لبشر ، فكان معنى هذا عندنا ، والله أعلم ، أنها لا تصلح لبشر لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ؛ لأنه لا يصلح لبشر أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم قد جاء ما ذكرناه في الفصل الثاني من إباحتها ، باستعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها .

فاحتمل أن يكون أحد الأمرين قد نسخ الآخر ، فلما وجدنا أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، رضي الله عنهم ، وهم الخلفاء الراشدون المهديون ، على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلمهم بأمره ، قد فعلوا ذلك بعده ، بحضرة أصحابه جميعا ، وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراهة ، فلم ينكر ذلك أحد منهم ، ثم فعله عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وأسامة بن زيد ، وأنس بن مالك ، رضي الله عنهم ، فلم ينكر عليهم منكر .

ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم ، من هذين الخبرين المرفوعين ، وبطل بذلك ما خالفه ؛ لما ذكرنا وبينا .

وقد روي عن الحسن في ذلك ، ما يدل على غير هذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية