صفحة جزء
7118 - حدثنا يزيد قال ، ثنا عبد الله بن يوسف قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن عبد الله بن نافع ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : لا يحل إخصاء شيء من الفحول ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، ويقول الله عز وجل : فليغيرن خلق الله قالوا : وهو الإخصاء .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ما خيف عضاضه من البهائم ، أو ما أريد شحمه منها ، فلا بأس بإخصائه .

وقالوا : هذا الحديث الذي احتج به علينا مخالفنا ، إنما هو عن ابن عمر موقوف ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية