7208  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : أخبرني 
ميمون بن يحيى  ، عن 
آل الأشج  ، عن 
مخرمة بن بكير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  رضي الله عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366ويزيد بن عبد الله   nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة بنت عبد الرحمن  ، أنهم قالوا : 
لو أن امرأة جلست عند عبد زوجها بغير خمار لم يكن بذلك بأسا  . 
 7209  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير   : وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم  ، أن 
أسماء بنت عبد الرحمن  كانت تجلس عند عبد 
لقاسم  وهو زوجها بغير خمار  . 
 7210  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن   : قالت : كانت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها يراها العبيد لغيرها  . 
 7211  - قال 
بكر   : قالت 
أم علقمة مولاة عائشة  رضي الله عنها تدخل عليها عبيد المسلمين ، وإن كان عبيد الناس ليرون 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها بعد أن يحتلم أحدهم وإنها لتمتشط  . 
 7212  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير   : عن 
عبد الله بن رافع   : لم تكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  تحتجب من عبيد الناس  . 
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا ينظر العبد من الحرة إلا إلى ما ينظر إليه منها الحر الذي لا محرم بينه وبينها . 
وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكروا في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  ، لا يدل على ما قال أهل تلك المقالة ؛ لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين ؛ فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا ، إلا من كان منهم ذو رحم محرم . 
فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم ، وغيرهن من النساء لسن كذلك ؛ لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها ، وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها ، وقد قال الله عز وجل : 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها  .