صفحة جزء
7326 - وقد - حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري قال : أخبرني سالم ، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب يوما مع عبد الله بن بحينة وهو رجل من أزد شنوءة ، حليف لبني المطلب بن عبد مناف ، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض له بريم .

[ ص: 363 ] فابتاعها منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أن ينظر إليها ، وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا .

فهذا عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن بحينة رضي الله عنهم قد تبايعا ما هو غائب عنهما ، ورأيا ذلك جائزا .

فإن قال قائل : إنما جاز ذلك لاشتراط ابن عمر رضي الله عنهما الخيار .

قيل له : إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر رضي الله عنهما من جهة الاشتراط ، ولو كان من جهة الاشتراط وجب ، لكان البيع فاسدا .

ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا ، أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم ، أن البيع فاسد .

وابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم .

فدل ذلك أن ذلك الخيار الذي اشترطه ، هو خيار يجب له بحق العقد وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة وجبير فيما رويناه عنهما ، لا خيار شرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية