صفحة جزء
727 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا سفيان ، عن عبدة بن أبي لبابة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى أن أباه كان يحدث بعدما يغتسل يوم الجمعة ، فيتوضأ ولا يعيد الغسل .

قيل له : أما ما روي عن علي رضي الله عنه ، فلا دلالة فيه على الفرض ؛ لأنه لما قال له زاذان : إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل ، أي الذي في إصابته الفضل قال : " يوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم النحر ، ويوم عرفة " فقرن بعض ذلك ببعض . فلما كان ما ذكر مع غسل يوم الجمعة ، ليس على الفرض ، فكذلك غسل يوم الجمعة .

وأما ما روي عن سعد من قوله : " ما كنت أرى أن مسلما يدع الغسل يوم الجمعة " أي لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته .

وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله " حق الله واجب ، على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام " . فقد قرن ذلك بقوله " وليمس طيبا إن كان لأهله " فلم يكن مسيس الطيب على الفرض ، فكذلك الغسل .

فقد سمع عمر يقول لعثمان رضي الله عنه : ما ذكرناه ، ولم يأمره بالرجوع بحضرته ، فلم ينكر ذلك عليه ، فذلك أيضا دليل على أنه عنده كذلك .

وأما ما روي عن أبي قتادة ، مما ذكرنا عنه في ذلك فهو إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة ، لإصابة الفضل في ذلك ؛ وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبزى خلاف ذلك .

وجميع ما بيناه في هذا الباب هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد . رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية