صفحة جزء
28 - كتاب الوصايا

1 - باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال ، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه ، من الهبات ، والصدقات ، والعتاق

7377 - حدثنا علي بن عبد الأعلى ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال : مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت .

فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله ، إن لي مالا كثيرا ، وليس يرثني إلا ابنتي ، أفأتصدق بمالي كله ؟ قال : لا .

قلت : أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ، قال : فالشطر ؟ قال : لا ، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير
.

التالي السابق


الخدمات العلمية