7406  - حدثنا علي بن زيد  ، قال : ثنا عبدة بن سليمان  ، قال : أنا  nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، قال : أنا  nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر   nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان  ، عن  nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  ، فذكر بإسناده مثله . 
قال  nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات ، وترك ابنته ، وأخاه لأبيه ، وأخته لأبيه وأمه ، كان لابنته النصف ، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه ، دون أخته لأبيه وأمه ، واحتجوا في ذلك ، بهذا الحديث . 
وقالوا أيضا : لو لم يكن مع الابنة أخ ، وكانت معها أخت وعصبة ، كان للابنة النصف ، وما بقي فللعصبة ، وإن بعدوا ، واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   . 
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق