7410  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
أبي قيس  ، عن 
هزيل  ، مثله . 
ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للأخوات من قبل الأب مع الابنة عصبة ، فيصرن مع البنات في حكم الذكور من الإخوة ، من قبل الأب . 
فصار قول النبي صلى الله عليه وسلم : فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ؛ لأنه عصبة ، ولا عصبة أقرب منه . 
فإذا كان هناك عصبة هي أقرب - من ذلك الرجل - فالمال لها . 
وعلى هذا المعنى ، ينبغي أن يحمل هذا الحديث ، حتى لا يخالف حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  هذا ، ولا يضاده . 
وسبيل الآثار أن تحمل على الاتفاق ، ما وجد السبيل إلى ذلك ، ولا تحمل على التنافي والتضاد . 
ولو كان حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، على ما حمله عليه المخالف لنا ، وجب على مذهبه أن يضاد به حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ؛ لأن حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  هذا مستقيم الإسناد ، صحيح المجيء . 
وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مضطرب الإسناد ؛ لأنه قد قطعه من ليس بدون من رفعه ، على ما ذكرنا في أول هذا الباب . 
وأما ما احتجوا به من قول الله عز وجل : 
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك  . فقالوا : إنما ورث الله عز وجل للأخت إذا لم يكن له ولد . 
فالحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال أيضا : 
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد  .  
[ ص: 393 ] وقد أجمعوا جميعا ، على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها ، كان للابنة النصف ، وما بقي فللأخ . 
وأن معنى قول الله عز وجل : 
إن لم يكن لها ولد ، إنما هو على ولد يحوز كل الميراث ، لا على الولد الذي لا يحوز كل الميراث . 
فالنظر على ذلك ، أيضا ، أن يكون قوله عز وجل : 
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، هو على ولد يحوز جميع الميراث ، لا على ولد لا يحوز جميع الميراث . 
فأما ما احتجوا به من مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في ذلك ، فإنه خالف فيه سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه .