7419  - حدثنا 
علي بن شيبة  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، قال : أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17114معبد بن خالد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها ، 
في ابنتين وبنات ابن ، وبني ابن ، وفي أختين لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب : أنها أشركت بين بنات الابن ، وبني الابن ، وبني الإخوة والأخوات ، من الأب ، فيما بقي  . 
قال : وكان 
عبد الله  لا يشرك بينهما . 
وقال قوم ، في ابنة وعصبة : إن للابنة جميع المال ، ولا شيء للعصبة . 
فكفى بهم جهلا في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أنه قال به قبلهم ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من تابعيهم ، مع أن ما ذهبوا إليه من ذلك فساده بنص القرآن ؛ لأن الله عز وجل يقول : 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين  . 
فبين الله عز وجل لنا بذلك ، كيف حكم الأولاد في المواريث ، إذا كانوا ذكورا أو إناثا . 
ثم قال الله عز وجل : 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك  . فبين لنا حكم الأولاد في المواريث ، إذا كانوا نساء . 
ثم قال الله عز وجل : 
وإن كانت واحدة فلها النصف ، فبين لنا حكم ميراث الابنة الواحدة . 
فلما بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات ، علمنا بذلك أن حكم ميراث الواحدة ، لا يخرج من هذه الجهات الثلاث . 
واستحال أن يسمي الله عز وجل ، للابنة النصف ، وللبنات الثلثين ، ولهن أكثر من ذلك إلا لمعنى آخر يبينه في كتابه ، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما أبان في مواريث ذوي الأرحام . 
ولو كانت الابنة ترث المال كله ، دون العصبة ، لما كان لذكر الله عز وجل النصف معنى ، ولأهمل أمرها ، كما أهمل الابن . 
فلما بين لها ما ذكرنا ، كان توقيفا منه - عز وجل - إيانا ، على ما سمى لها من ذلك هو سهمها ، كما كان ما سمى للأخوات من قبل الأب والأم بقوله : 
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث  .  
[ ص: 395 ] فكان ما بقي بعد الذي سمي لهن للعصبات . 
وكذلك مما سمي للزوج والمرأة ، فيما بقي بعد الذي سمي لهما للعصبة . 
فكذلك الابنة أيضا ، ما بقي بعد الذي سمي لها للعصبة ، هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية . 
ثم رجعنا إلى قوله عز وجل : 
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ، فلم يبين لنا عز وجل هاهنا من ذلك الولد . 
فدلنا ما تقدم من قوله في الآية التي وقفنا فيها على أنصباء الأولاد ، أن ذلك الولد هو ما تقدم من الولد الذي سمى له الفرض في الآية الأخرى . 
ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا أيضا .