7437  - وذكروا في ذلك ما حدثنا 
علي بن زيد  ، قال : ثنا 
عبدة بن سليمان  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون  ، عن 
عيسى بن الحارث  قال : 
كان لأخي  nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بن الحارث  جارية ، فولدت جارية ، فشبت فزوجها ، فولدت غلاما ، وماتت الجدة . 
فاختصم أخو شريح  والغلام إلى  nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، قال : فجعل  nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  يقول : ليس له ميراث في كتاب الله تعالى ، إنما هو ابن بنت ، وقضى للغلام بالميراث ، قال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله  . 
قال : فركب 
ميسرة بن يزيد  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير  ، فحدثه بالذي قضى به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح   . 
قال : فكتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح   : إن 
ميسرة  حدثني أنك قضيت كذا ، وقلت عند ذلك : 
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله  [ ص: 399 ] تعالى ، فإنما كانت تلك الآيات في العصبات في الجاهلية . 
وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل ، فيقول : ترثني وأرثك ، فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك . 
قال : فقدم الكتاب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  فقرأه ، وقال : إنما أعتقها حيتان بطنها ، وأبى أن يرجع عن قضائه  . 
وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير  قد أخبر في حديثه هذا ، أنهم كانوا يتوارثون بالتعاقد دون الأنساب ، فأنزل الله عز وجل ردا لذلك : 
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله  . 
فكان في هذه الآية دفع الميراث بالعاقدة ، وإيجابه لذوي الأرحام دونهم . 
ولم يبين لنا في هذه الآية أن ذوي الأرحام هم العصبة أو غيرهم . 
فقد يحتمل أن يكونوا هم العصبة ، ويحتمل أن يكون كل ذي رحم ، على ما جاء في تفصيل المواريث ، في غير هذا الحديث . 
فلما كان ما ذكرنا كذلك ، ثبت أن لا حجة لأحد الفريقين في هذا الحديث ، وإنما هذا الحديث حجة على ذاهب ، لو ذهب إلى ميراث المتعاقدين ، بعضهم من بعض ، لا غير ذلك ، فهذا معنى حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير   . 
وقد ذهب 
أهل بدر  إلى مواريث ذوي الأرحام . 
فمما روي عنهم في ذلك ، ما ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا ، عن 
عمر  في كتابه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح   . 
فلم ينكر 
أبو عبيدة  ذلك عليه ، فدل أن مذهبه فيه كان كمذهبه .