صفحة جزء
818 - حدثنا نصر بن مرزوق قال : ثنا علي بن معبد قال : ثنا عبيد الله بن عمرو الجزري ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة .

[ ص: 133 ] قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : هكذا الإقامة تفرد مرة مرة . وخالفهم آخرون في حرف واحد من ذلك ، فقالوا : إلا قوله ( قد قامت الصلاة ، فإنه ينبغي له أن يثني ذلك مرتين ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية