صفحة جزء
77 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال : ثنا أبو حرة ، عن الحسن قال : ( إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب ) .

وأما النظر في ذلك فقد كفانا الكلام فيه ما بينا من حكم اللحمان في باب سؤر الهر .

وقد ذهب قوم في الكلب يلغ في الإناء أن الماء طاهر ويغسل الإناء سبعا وقالوا : إنما ذلك تعبد ، تعبدنا به في الآنية خاصة .

فكان من الحجة عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحياض التي تردها السباع فقال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا .

[ ص: 24 ] فقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث ، ولولا ذلك لما كان لذكر القلتين معنى ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء .

فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن حكمها خلاف حكم ما هو دونهما .

فثبت بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولوغ الكلب في الماء ينجس الماء .

وجميع ما بينا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية