( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : ومن 
أكل أو شرب ناسيا   : فليتم صومه ولا قضاء عليه وكذلك بلغنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  وقد قيل : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  قد رفعه من حديث رجل ليس بحافظ . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وقد قال بعض أصحابنا يقضي ولسنا نأخذ بقوله ، وقال بعض الناس بمثل قولنا لا يقضي والحجة عليهم في الكلام في الصلاة ساهيا وتفريقه بين العمد والنسيان في الصوم حجة عليهم في الصلاة بل الكلام في الصلاة ناسيا أثبت وأولى ; لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف فرق بين العمد والنسيان في الصوم ؟ وإنما فرق بينهما بأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  لم ير على من 
أكل ناسيا لصومه قضاء فرأي 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  حجة فرق بها بين العمد والنسيان وهو عندنا حجة ثم ترك رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين   nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله  وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 
ذي اليدين  وفيه ما دل على الفرق بين العمد والنسيان في الصلاة فهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب مما جاء عن غيره فترك الأوجب والأثبت وأخذ بالذي هو أضعف عنده وعاب غيره إذ زعم أن العمد في الصوم والنسيان سواء ثم قال بما عاب في الصلاة فزعم أن العمد والنسيان سواء ثم لم يقم بذلك