صفحة جزء
( قال الشافعي ) ويجزي المسح من طهارة الوضوء فإذا وجب الغسل وجب نزع الخفين وغسل جميع البدن وكذلك يجزي الاستنجاء بالحجارة من الخلاء والبول في الوضوء وإذا وجب الغسل وجب غسل ما هنالك ; لأنه مما يظهر من البدن .

التالي السابق


الخدمات العلمية