صفحة جزء
باب صيام التطوع ( قال الشافعي ) : والمتطوع بالصوم مخالف للذي عليه الصوم من شهر رمضان وغيره الذين يجب عليهم الصوم لا يجزيهم عندي إلا إجماع الصوم قبل الفجر والذي يتطوع بالصوم ما لم يأكل ولم يشرب ، وإن أصبح يجزيه الصوم ، وإن أفطر المتطوع من غير عذر كرهته له ولا قضاء عليه ، وخالفنا في هذا بعض الناس فقال عليه القضاء ، وإذا دخل في شيء فقد أوجبه على نفسه واحتج بحديث الزهري { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وحفصة أن يقضيا يوما مكان يومهما الذي أفطرتا فيه } .

( قال الشافعي ) : فقيل له ليس بثابت إنما حدثه الزهري عن رجل لا نعرفه ولو كان ثابتا كان يحتمل أن يكون إنما أمرهما على معنى إن شاءتا والله أعلم كما أمر عمر أن يقضي نذرا نذره في الجاهلية وهو على معنى إن شاء . قال فما دل على معنى ما قلت فإن الظاهر من الخبر ليس فيه ما قلت

( قال الشافعي ) : أخبرنا ابن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة { عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال : أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه }

التالي السابق


الخدمات العلمية