صفحة جزء
( قال ) : ولو قال رجل : أول واحد يحج عني فله مائة دينار فحج عنه غير وارث فله مائة دينار ، وإن حج عنه وارث فله أقل ما يوجد به من يحج عنه وما زاد على ذلك مردود ; لأنها وصية لوارث

التالي السابق


الخدمات العلمية