صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا كان الخف بشرج فإن كان الشرج فوق موضع الوضوء فلا يضره ; لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأ المسح عليه .

( قال الشافعي ) وإن كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل يرى منه شيء من القدم لم يمسح على الخف وإن لم يكن في الشرج خلل يرى منه شيء من القدم مسح عليه وإن كان شرجه يفتح .

( قال الشافعي ) وإن فتح شرجه فقد انتقض المسح ; لأنه إن لم ير في ذلك الوقت فمشى فيه أو تحرك انفرج حتى يرى ( قال الشافعي ) ولو كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل فلا يضره ; لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأه .

التالي السابق


الخدمات العلمية