صفحة جزء
( قال الشافعي ) وهكذا إن استمنى فلم ينزل لم يجب عليه غسل ; لأن الكف ليس بفرج وإذا ماس به شيئا من الأنجاس غسله ولم يتوضأ وإذا ماس ذكره توضأ للمسه إياه إذا أفضى إليه فإن غسله وبينه وبين يديه ثوب أو رقعة طهر ولم يكن عليه وضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية