باب في 
حج الصبي 
أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
إبراهيم بن عقبة  عن 
كريب مولى ابن عباس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما أن  
[ ص: 194 ]   { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77366رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت : ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر   } أخبرنا 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11865أبي السفر  قال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    " أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجج ، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه وإن بلغ فليحجج " أخبرنا 
سعيد  ومسلم بن خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال وتقضى 
حجة العبد عنه حتى يعتق فإذا عتق وجبت عليه من غير أن تكون واجبة عليه . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) هذا كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  إن شاء الله في العبد ومن لم يبلغ وقد بين معنى قوله ومعنى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عندنا هكذا وقوله فإذا عتق فليحجج يدل على أنها لو أجزأت عنه حجة الإسلام لم يأمره أن يحج إذا عتق ويدل على أنه لا يراها واجبة عليه في عبوديته وذلك أنه وغيره من أهل الإسلام لا يرون فرض الحج على أحد إلا مرة لأن الله - عز وجل - يقول { 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا   }