صفحة جزء
باب أصل ما يحل للمحرم قتله من الوحش ويحرم عليه

( قال الشافعي ) ذكر الله - عز وجل - صيد البحر جملة ومفسرا ، فالمفسر من كتاب الله - عز وجل - يدل على معنى المجمل منه بالدلالة المفسرة المبينة والله أعلم ، قال الله - تعالى - : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فلما أثبت الله - عز وجل - إحلال صيد البحر وحرم صيد البر ما كانوا حرما ، دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرما ، ما كان أكله حلالا لهم قبل الإحرام ; لأنه - والله أعلم - لا يشبه أن يكون حرم بالإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله ، فأما ما كان محرما على الحلال فالتحريم الأول كف منه ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما قلت وإن كان بينا في الآية والله أعلم .

أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور }

التالي السابق


الخدمات العلمية