صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولا أعلمه يجب الغسل من غير الجنابة وجوبا لا تجزئ الصلاة إلا به . وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة من غسل الميت ولا أحب تركه بحال ولا ترك الوضوء من مسه مفضيا إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية