الطير غير الحمام 
أخبرنا 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال لم أر الضوع أو الضوع شك 
الربيع  فإن كان حماما ففيه شاة . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) الضوع طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم الحمام ففيه قيمته وفي كل 
طائر أصابه المحرم غير حمام ففيه قيمته كان أكبر من الحمام أو أصغر وذلك أن الله - تبارك وتعالى - قال في الصيد { 
فجزاء مثل ما قتل   } . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) فخرج الطائر من أن يكون له مثل وكان معروفا بأنه داخل في التحريم فالمثل فيه بالقيمة إذا كان لا مثل له من النعم وفيه أن هذا قياس على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  في الجرادة وقول من وافقهم فيها وفي الطائر دون الحمام ، وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في الطائر قولا إن كان قاله ; لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا ، وإن كان قاله تحديدا له خالفناه فيه للقياس على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  وقوله وقول غيره في الجراد ، وأحسبه عمد به إلى أن يحدد به ولا يجوز أن يحدد إلا بكتاب أو سنة أو أمر لم يختلف فيه أو قياس ولولا أنه لم يختلف في حمام 
مكة  ما فديناه بشاة ; لأنه ليس بقياس وبذلك تركنا على 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  تحديده في الطائر فوق الحمام ودونه وفي بيض الحمام ولم نأخذ ما أخذنا من قوله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا ، فإن قال قائل : ما حد ما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  فيه ؟ 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال : أما  
[ ص: 218 ] العصفور ففيه نصف درهم : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  وأرى الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ففيه درهم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  والكعيت عصفور . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) ولما قال من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده ، وفي هدهد درهم ; لأنه بين الحمامة وبين العصفور فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : فأما الوطواط وهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم