صفحة جزء
المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص

( قال الشافعي ) قال الله - تبارك وتعالى - : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } .

( قال الشافعي ) والمثل مثل صفة ما قتل وشبهه ، الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام .

( قال الشافعي ) ولا تحتمل الآية إلا هذا ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاما كبيرا كان أحب إلي ولا يلزمه ذلك .

أخبرنا [ ص: 221 ] سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء : أرأيت لو قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص فمثله أغرم إن شئت ؟ قال : نعم . قال ابن جريج فقلت : له وواف أحب إليك ؟ قال : نعم .

أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال إن قتلت ولد ظبي ففيه ولد شاة مثله أو قتلت ولد بقرة وحشي ففيه ولد بقرة إنسي مثله . قال : فإن قتلت ولد طائر ففيه ولد شاة مثله فكل ذلك على ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية