صفحة جزء
قطع شجر الحرم

( قال الشافعي ) ومن قطع من شجر الحرم جزاه ، حلالا كان أو حراما ، وفي الشجرة الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن ابن الزبير وعطاء ( قال الشافعي ) وللمحرم أن يقطع الشجر في غير الحرم ; لأن الشجر ليس بصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية