( قال ) : وإذا 
نفر الرجل قبل أن يودع البيت  فإن كان قريبا - والقريب دون ما تقتصر فيه الصلاة - أمرته بالرجوع وإن بلغ ما تقصر فيه الصلاة بعث بدم يهراق عنه 
بمكة  فلو أنه عمد ذلك كان مسيئا ولم يكن ذلك مفسدا لحجه وأجزأه من ذلك دم يهريقه أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
سفيان  عن 
سليمان الأحول  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت  إلا أنه رخص للمرأة الحائض .