ما حرم المشركون على أنفسهم   . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان الله عز وجل أنها ليست حراما بتحريمهم . وقد 
ذكرت  بعض ما ذكر الله تعالى منها ، وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق ، فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها ، وقد فسرته  
[ ص: 267 ] في غير هذا الموضع ، فقال تبارك وتعالى { 
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام   } وقال { 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين   } وقال الله عز وجل وهو يذكر ما حرموا { 
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم   } إلى قوله { 
حكيم عليم   } { 
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا   } الآية وقال { 
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين   } الآية والآيتين بعدها فأعلمهم جل ثناؤه ، أنه لا يحرم عليهم ما حرموا . ويقال : نزلت فيهم { 
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم   } فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم . 
وقال { 
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم   } يعني والله أعلم من الميتة . ويقال : أنزل في ذلك { 
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه   } إلى قوله { 
فسقا أهل لغير الله به   } وهذا يشبه ما قيل يعني { 
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما   } أي من بهيمة الأنعام إلا ميتة أو دما مسفوحا منها وهي حية أو ذبيحة كافر . وذكر تحريم الخنزير معها وقد قيل : ما كنتم تأكلون إلا كذا . وقال { 
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا   } إلى قوله { 
وما أهل لغير الله به   } وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها .