أكل لحوم الحمر الأهلية أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
شهاب  عن 
عبد الله  والحسن  ابني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي   ، عن أبيهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنهم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77428أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر  عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية   } . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) سمعت 
سفيان  يحدث عن 
الزهري  أخبرنا 
عبد الله  والحسن  ابنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي   ، وكان 
الحسن  أرضاهما ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) في هذا الحديث دلالتان . إحداهما تحريم 
أكل لحوم الحمر الأهلية والأخرى ، إباحة لحوم حمر الوحش ، لأنه لا صنف من الحمر إلا الأهلي والوحشي ، فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي ، ثم وصفه ، دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم وهذا مثل نهيه عن كل ذي ناب من السباع . فقصد بالنهي . 
قصد عين دون عين . فحرم ما نهى عنه . وحل ما خرج من تلك الصفة سواه . مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة أكل حمر الوحش . أمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  رضي الله عنه أن يقسم حمارا وحشيا قتله 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة  بين الرفقة . وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة  أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وخلق الحمر الأهلية يباين خلق الحمر الوحشية مباينة يعرفها أهل الخبرة بها . فلو توحش أهلي لم يحل أكله . 
وكان على الأصل في التحريم . ولو استأهل وحشي لم يحرم أكله وكان على الأصل في التحليل . ولا يذبحه المحرم وإن استأهل . ولو 
نزا حمار أهلي على فرس أو فرس على أتان أهلية ، لم يحل أكل ما نتج بينهما . لست أنظر في ذلك إلى أيهما النازي . لأن الولد منهما . فلا يحل حتى يكون لحمهما معا حلالا . وكل ما عرف فيه حمار أهلي من قبل أب أو أم . لم يحل أكله بحال أبدا . ولا أكل نسله . ولو 
نزا حمار وحشي على فرس . أو فرس على أتان وحشي حل أكل ما ولد بينهما لأنهما مباحان معا . وهكذا لو أن غرابا أو ذكر حدأ أو بغاثا تجثم حبارى . أو ذكر حبارى أو طائر يحل لحمه تجثم غرابا أو حدأ أو  
[ ص: 276 ] صقرا أو ثيران فباضت وأفرخت . لم يحل أكل فراخها من ذلك التجثم . لاختلاط المحرم والحلال فيه . ألا ترى أن خمرا لو اختلطت بلبن . أو ودك خنزير بسمن . أو محرما بحلال فصارا لا يزيل أحدهما من الآخر حرم أن يكون مأكولا . ولو أن صيدا أصيب أو بيض صيد . فأشكلت خلقته . فلم يدر لعل أحد أبويه مما لا يحل أكله والآخر يحل أكله ، كان الاحتياط . الكف عن أكله . والقياس أن ينظر إلى خلقته فأيهما كان أولى بخلقته جعل حكمه حكمه . إن كان الذي يحل أكله أولى بخلقته أكله . وإن كان الذي يحرم أكله أولى بخلقته لم يأكله . وذلك مثل أن 
ينزو حمار إنسي أتانا وحشية أو أتانا إنسية . ولو نزا حمار وحشي فرسا أو فرس أتانا وحشيا لم يكن بأكله بأس . لأن كليهما مما يحل أكله . وإذا توحش واصطيد ، أكل بما يؤكل به الصيد . وهكذا القول في صغار أولاده وفراخه وبيضه ، لا يختلف . وما قتل المحرم من صيد يؤكل لحمه ، فداه وكذلك يفدي ما أصاب من بيضه . وما قتل من صيد لا يؤكل لحمه . أو أصاب من بيضه لم يفده . ولو أن 
ذئبا نزا على ضبع فجاءت بولد فإنها تأتي بولد لا يشبهها محضا ولا الذئب محضا يقال له السبع ، لا يحل أكله لما وصفت من اختلاط المحرم والحلال ، وأنهما لا يتميزان فيه .