باب في بيع الغائب إلى أجل 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : رحمه الله وإذا 
باع الرجل من الرجل عبدا له غائبا بذهب دينا له على آخر أو غائبة عنه ببلد فالبيع باطل   ( قال ) : وكذلك لو باعه عبدا ودفعه إليه إلا أن يدفعه إليه ويرضي الآخر بحوالة على رجل فأما أن يبيعه إياه ويقول : خذ ذهبي الغائبة على أنه إن لم يجدها فالمشتري ضامن لها فالبيع باطل ; لأن هذا أجل غير معلوم وبيع بغير مدة ومحولا في ذمة أخرى .