( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : ومن 
أتى حائكا فاشترى ثوبا على منسجه قد بقي منه بعضه فلا خير فيه ، نقده أو لم ينقده ; لأنه لا يدري كيف يخرج باقي الثوب وهذا لا بيع عين يراها ولا صفة مضمونة قال 
ولا بأس بشراء الدار حاضرة وغائبة ونقد ثمنها ، ومذارعة وغير مذارعة   ( قال ) : 
ولا بأس بالنقد في بيع الخيار   .