صفحة جزء
( قال ) : ومن سلف في طعام أو باع طعاما فأحضر المشتري عند اكتياله من بائعه وقال أكتاله لك لم يجز ; لأنه بيع طعام قبل أن يقبض ، فإن قال : أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرت لم يجز ; لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكتاله من يشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه ، وهكذا روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان } فيكون له زيادته وعليه نقصانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية