صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ومن كان بيده ثمر فباعه واستثنى شيئا منه بعينه فالبيع واقع على المبيع لا على المشترى والمستثنى على مثل ما كان في ملكه لم يبع قط ، فلا بأس أن يبيعه صاحبه ; لأنه لم يشتره إنما يبيعه على الملك الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية