صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ومن سلف في طعام إلى أجل فعجله قبل أن يحل الأجل طيبة به نفسه مثل طعامه أو شرا منه فلا بأس ، ولست أجعل للتهمة أبدا موضعا في الحكم إنما أقضي على الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية