صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ومن سلف في طعام فقبضه ثم اشتراه منه الذي قضاه إياه بنقد أو نسيئة إذا كان ذلك بعد القبض فلا بأس ; لأنه قد صار من ضمان القابض وبرئ المقبوض منه ، ولو حل طعامه عليه فقال له : اقضني على أن أبيعك فقضاه مثل طعامه أو دونه لم يكن بذلك بأس وكان هذا موعدا وعده إياه إن شاء وفى له به ، وإن شاء لم يف ، ولو أعطاه خيرا من طعامه على هذا الشرط لم يجز ; لأن هذا شرط غير لازم ، وقد أخذ عليه فضلا لم يكن له والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية