صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن كان قد علم كيله ثم انتقض منه شيء قل أو كثر إلا أنه لا يعلم مكيلة ما انتقص فلا أكره له بيعه جزافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية