صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ومن سلف رجلا في مائة إردب فاقتضى منه عشرة أو أقل أو أكثر ثم سأله الذي عليه الطعام أن يرد عليه العشرة التي أخذ منه أو ما أخذ ويقيله ، فإن كان متطوعا بالرد عليه تمت الإقالة فلا بأس ، وإن كان ذلك على شرط أني لا أرده عليك إلا أن تفسخ البيع بيننا فلا خير في ذلك ، ومن كانت له على رجل دنانير فسلف الذي عليه الدنانير رجلا غيره دنانير في طعام فسأله الذي له عليه الدنانير أن يجعل له تلك الدنانير في سلفه أو يجعلها له تولية فلا خير في ذلك ; لأن التولية بيع وهذا بيع الطعام قبل أن يقبض ودين بدين ، وهو مكروه في الآجل والحال .

( قال الشافعي ) : ومن ابتاع من رجل [ ص: 78 ] مائة إردب طعام فقبضها منه ثم سأله البائع الموفي أن يقيله منها كلها أو بعضها فلا بأس بذلك ، وقال مالك : لا بأس أن يقيله من الكل ولا يقيله من البعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية