( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  أنه سئل عن 
الرهن في السلف فقال إذا كان البيع حلالا فإن الرهن مما أمر به ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
سعيد بن سالم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
عمرو بن دينار  أنه كان لا يرى بأسا بالرهن والحميل في السلم وغيره ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : والسلم السلف وبذلك أقول لا بأس فيه بالرهن والحميل لأنه بيع من البيوع وقد أمر الله جل ثناؤه بالرهن فأقل أمره تبارك وتعالى أن يكون إباحة له فالسلم بيع من البيوع ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
سعيد بن سالم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  أنه كان لا يرى بأسا أن 
يسلف الرجل في شيء يأخذ فيه رهنا أو حميلا   ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : ويجمع الرهن والحميل ويتوثق ما قدر عليه حقه .