صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن باع الموضوع على يديه الرهن فهلك الثمن منه فهو أمين والدين على الراهن .

( قال الشافعي ) : وإن اختلف مالك الرهن والمرتهن والمؤتمن والبائع فقال : بعت بمائة ، وقال بعت بخمسين فالقول قوله ومن جعلنا القول قوله فعليه اليمين إن أراد الذي يحالفه يمينه قال : وإن اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن رهنتكه بمائة ، وقال المرتهن رهنتنيه بمئتين فالقول قول الراهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية