صفحة جزء
جماع الإقرار .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولا يجوز عندي أن ألزم أحدا إقرارا إلا بين المعنى فإذا احتمل ما أقر به معنيين ألزمته الأقل وجعلت القول قوله ، ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينا ، وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ما قال ، وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب ; لأن الرجل قد يجيب على خلاف السبب الذي كلم عليه لما وصفت من أحكام الله عز وجل فيما بين العباد على الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية