صفحة جزء
الإقرار للبهائم .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى : وإذا أقر الرجل لبعير لرجل أو لدابة له أو لدار له أو لهذا البعير أو [ ص: 244 ] لهذه الدابة أو لهذه الدار على كذا لم ألزمه شيئا مما أقر به ; لأن البهائم والحجارة لا تملك شيئا بحال ، ولو قال علي بسبب هذا البعير أو سبب هذه الدابة أو سبب هذه الدار كذا وكذا لم ألزمه إقراره ; لأنه لا يكون عليه بسببها شيء إلا أن يبين ، وذلك مثل أن يقول علي بسببها أن أحالت علي أو حملت عني أو حملت عنها وهي لا تحيل عليه ، ولا يحمل عنها بحال ، ولو وصل الكلام فقال علي بسببها أني جنيت فيها جناية ألزمتني كذا وكذا كان ذلك إقرارا لمالكها لازما للمقر . وكذلك لو قال لسيدها علي بسببها كذا وكذا ألزمته ذلك ، ولو لم يزد على هذا ; لأنه نسب الإقرار للسيد ، وأنه قد يلزمه بسببها شيء بحال فلا أبطله عنه وألزمه بحال ولو قال لسيد هذه الناقة علي بسبب ما في بطنها كذا لم ألزمه إياه ; لأنه لا يكون عليه بسبب ما في بطنها شيء أبدا ; لأنه إن كان حملا فلم يجن عليه جناية لها حكم ; لأنه لم يسقط فإن لم يكن حمل كان أبعد من أن يلزمه شيء بسبب ما لا يكون بسبب غرم أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية