صفحة جزء
( قال ) ولا تنجس الأرض بممر حائض ولا جنب ولا مشرك ولا ميتة ; لأنه ليس في الأحياء من الآدميين نجاسة وأكره للحائض تمر في المسجد وإن مرت به لم تنجسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية