[ ص: 4 ] ما لا يقع فيه شفعة 
( أخبرنا 
الربيع    ) ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا الثقة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس  عن 
محمد بن عمارة  عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان بن عفان  أن 
عثمان    ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) 
لا شفعة في بئر إلا أن يكون لها بياض يحتمل مقسم أو تكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بئرين ويكون في كل واحدة منهما عين ، أو تكون البئر بيضاء فيكون فيها شفعة ; لأنها تحتمل القسم قال ، وأما 
الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ، ولا بها   . 
وأما 
عرصة الدار تكون بين القوم محتملة ; لأن تكون مقسومة وللقوم طريق إلى منازلهم ، فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وإذا 
باع الرجل شقصا في دار على أن البائع بالخيار والمبتاع فلا شفعة حتى يسلم البائع المشتري ، وإن كان الخيار للمشتري دون البائع عقد خرجت من ملك البائع برضاه وجعل الخيار للمشتري ففيها الشفعة ( قال 
الربيع    ) : وفيها قول آخر أن لا شفعة فيها حتى يختار المشتري ، أو تمضي أيام الذي كان له الخيار فيتم له البيع من قبل أنه إذا أخذها بالشفعة منع المشتري من الخيار الذي كان له