صفحة جزء
[ ص: 4 ] ما لا يقع فيه شفعة

( أخبرنا الربيع ) ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان بن عفان أن عثمان ( قال الشافعي ) لا شفعة في بئر إلا أن يكون لها بياض يحتمل مقسم أو تكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بئرين ويكون في كل واحدة منهما عين ، أو تكون البئر بيضاء فيكون فيها شفعة ; لأنها تحتمل القسم قال ، وأما الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ، ولا بها .

وأما عرصة الدار تكون بين القوم محتملة ; لأن تكون مقسومة وللقوم طريق إلى منازلهم ، فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة .

( قال الشافعي ) : وإذا باع الرجل شقصا في دار على أن البائع بالخيار والمبتاع فلا شفعة حتى يسلم البائع المشتري ، وإن كان الخيار للمشتري دون البائع عقد خرجت من ملك البائع برضاه وجعل الخيار للمشتري ففيها الشفعة ( قال الربيع ) : وفيها قول آخر أن لا شفعة فيها حتى يختار المشتري ، أو تمضي أيام الذي كان له الخيار فيتم له البيع من قبل أنه إذا أخذها بالشفعة منع المشتري من الخيار الذي كان له

التالي السابق


الخدمات العلمية