[ ص: 6 ] ما لا يجوز من القراض في العروض 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله : خلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  في قوله من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمده وتفاحش ، وإن تقارب رده ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) كل 
قراض كان في أصله فاسدا فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب المال المال وربحه ; لأنا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة قراض والقراض  
[ ص: 7 ] غير معلوم ، وقد { 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجارة إلا بأمر معلوم   }