صفحة
                                
                                    
                                          7                                  
                                    
                                  
                                   
                            
                                     
                                                        
                                                    
                                
                            
                            			     
                                                
                        
                        
                                                                          
                                                                     
                     
                    
                  
                    
                    
                                        
                 
                
                
                
	                
    					
    					 
	
	
	   	  	
		   ( قال  nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) والبيوع وجهان : حلال لا يرد ، وحرام يرد . وسواء تفاحش رده ، أو تباعد والتحريم من وجهين : أحدهما : خبر لازم ، والآخر : قياس . وكل ما قسناه حلالا حكمنا له حكم الحلال في كل حالاته وكل ما قسناه حراما حكمنا له حكم الحرام فلا يجوز أن نرد شيئا حرمناه قياسا من ساعته أو يومه ، ولا نرده بعد مائة سنة الحرام لا يكون حلالا بطول السنين ، وإنما يكون حراما وحلالا بالعقد . 
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق