صفحة جزء
[ ص: 8 ] الشرط في القراض

( قال الشافعي ) رحمه الله : لا يجوز أن أقارضك بالشيء جزافا لا أعرفه ، ولا تعرفه فلما كان هكذا لم يحز أن أقارضك إلى مدة من المدد . وذلك أني لو دفعت إليك ألف درهم على أن تعمل [ ص: 9 ] بها سنة فبعت بها واشتريت في شهر بيعا فربحت ألف درهم ، ثم اشتريت بها كنت قد اشتريت بمالي ومالك غير مفرق ، ولعلي لا أرضى بشركتك فيه واشتريت برأس مال لي لا أعرفه لعلي لو نض لي لم آمنك عليه ، أو لا أريد أن يغيب عني كله فيجمع أن يكون القراض مجهولا عندي ; لأني لم أعرف كم رأس مالي ونحن لم نجزه بجزاف ويجمع أنه يزيد على الجزاف أني قد رضيت بالجزاف ، ولم أرض بأن أقارضك بهذا الذي لم أعرفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية