صفحة جزء
( قال ) ولا نجاسة في شيء من الأحياء ماست ماء قليلا بأن شربت منه أو أدخلت فيه شيئا من أعضائها إلا الكلب ، والخنزير ، وإنما النجاسة في الموتى ألا ترى أن الرجل يركب الحمار ، ويعرق الحمار وهو عليه ، ويحل مسه ؟ فإن قال قائل : ما الدليل على ذلك ؟ قيل أخبرنا إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر بن عبد الله { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أيتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ فقال : نعم وبما أفضلت السباع كلها } .

( قال الشافعي ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة " شك الربيع " عن داود بن الحصين عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة { عن كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه قالت : فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات } .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه ( قال الشافعي ) فقسنا على ما عقلنا مما وصفنا وكان الفرق بين الكلب والخنزير وبين ما سواهما مما لا يؤكل لحمه أنه ليس منها شيء حرم أن يتخذ إلا لمعنى ، والكلب حرم أن يتخذ لا لمعنى وجعل ينقص من عمل من اتخذه من غير معنى كل يوم - قيراط أو قيراطان مع ما يتفرق به من أن الملائكة لا تدخل بيتا هو فيه ، وغير ذلك ففضل كل شيء من الدواب يؤكل لحمه أو لا يؤكل حلال إلا الكلب والخنزير . .

التالي السابق


الخدمات العلمية