( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وإذا 
وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب لم يكن للموهوبة له شيء وكانت الهبة للورثة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما قال : لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : الصدقة إذا علمت جازت الهبة لا تجوز إلا مقبوضة وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  يأخذ بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في الصدقة ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    . 
( قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبض منها عوضا ، قل ، أو كثر .