باب 
ما يحرم أن يؤتى من الحائض   ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل { 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله   } أن تعتزلوهن يعني من مواضع الحيض ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما سوى ذلك منها .