صفحة جزء
باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل { فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } أن تعتزلوهن يعني من مواضع الحيض ( قال الشافعي ) وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن ( قال الشافعي ) ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما سوى ذلك منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية