. الوصية للقرابة 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله وإذا 
أوصى الرجل فقال : ثلث مالي لقرابتي أو لذوي قرابتي ، أو لرحمي ، أو لذوي رحمي ، أو لأرحامي ، أو لأقربائي ، أو قراباتي فذلك كله سواء والقرابة من قبل الأم والأب في الوصية سواء وأقرب قرابته وأبعدهم منه في الوصية سواء الذكر والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير ; لأنهم أعطوا باسم القرابة فاسم القرابة يلزمهم معا كما أعطي من شهد القتال باسم الحضور . 
وإذا 
كان الرجل من قبيلة من قريش  فأوصى في قرابته فلا يجوز إذا كان كل من يعرف نسبه إلا أن يكون بينه وبين من يلقاه إلى أب ، وإن بعد قرابة ، فإذا كان المعروف عند العامة أن من قال من 
قريش  لقرابتي لا يريد جميع 
قريش  ، ولا من هو أبعد منهم ومن قال : لقرابتي لا يريد أقرب الناس ، أو ذوي قرابة أبعد منه بأب ، وإن كان قريبا صير إلى المعروف من قول العامة ذوي قرابتي فينظر إلى القبيلة التي ينسب إليها ؟ فيقال : من 
بني عبد مناف  ، ثم يقال : قد يتفرق 
بنو عبد مناف  فمن أيهم ؟ فيقال من 
بني المطلب  فيقال أيتميز 
بنو المطلب  ؟ قيل : نعم هم قبائل فمن أيهم ؟ قيل : من 
بني عبد يزيد بن هاشم بن المطلب  فيقال أفيتميز هؤلاء ؟ قيل : نعم هم قبائل قيل فمن أيهم ؟ قيل : من 
بني عبيد بن عبد يزيد  قيل أفيتميز هؤلاء ؟  
[ ص: 117 ] قيل نعم هم 
بنو السائب بن عبيد بن عبد يزيد  قيل : 
وبنو شافع  وبنو علي  وبنو عباس  وكل هؤلاء من 
بني السائب  ، فإن قيل : أفيتميز هؤلاء ؟ قيل : نعم كل بطن من هؤلاء يتميز عن صاحبه ، فإذا كان من آل 
شافع  فقال لقرابته فهو لآل 
شافع  دون آل 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  وآل 
 nindex.php?page=showalam&ids=18عباس  ، وذلك أن كل هؤلاء يتميزون ظاهر التمييز من البطن الآخر يعرف ذلك منهم إذا قصدوا آباءهم دون الشعوب والقبائل في آبائهم ، وفي تناصرهم وتناكحهم ويحول بعضهم لبعض على هؤلاء الذين معهم .